ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٤ - الحديث ١٤
امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي هَذَا فَطَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ وَ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
[الحديث ١٣]
١٣وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الَّذِي يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ مَيِّتَةٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَأْتِيهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ.
[الحديث ١٤]
١٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
و قال في الشرائع: وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم
و الحد و اعتبار الإحصان و عدمه، و هنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد
بما يراه الإمام. و لو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير و سقط الحد
بالشبهة [١]. انتهى. و قال الشيخ في النهاية: إن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير
دون الجلد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال [٢]. الحديث الثالث عشر:
الحديث الرابع عشر: ضعيف.
و أبو حنيفة هو المشهور، أو سائق الحاج.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٨٨.
[٢]النهاية ص ٧٠٨.